X إغلاق
X إغلاق
الرئيسية | من نحن | أعلن لدينا | اتصل بنا | ارسل خبر      16/04/2024 |    (توقيت القدس)

الافتاء: مقدار صدقة الفطر 9 شواقل أو ما يعادلها

من : قسماوي نت -
نشر : 01/07/2014 - 14:57
حدد مجلس الإفتاء الأعلى قيمة صدقة الفطر لهذا العام بتسعة شواقل، مبينًا جواز إخراج هذه الصدقة نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، تيسيرًا على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعًا فهو خير له.
وأوضحت دار الإفتاء في بيان صحفي الثلاثاء أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك؛ ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية.
وبخصوص مقدار فدية الصوم، قالت "يتوجب على المريض مرضًا مزمنًا -لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها إطعام مسكين وجبتين عن كل يوم يفطر فيه، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، على ألا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر.
وبشأن نصاب زكاة المال، أشار البيان إلى أنه يقدر بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب 20مثقالًا، ونصاب الفضة مئتا درهم.
وأوضح أن يعتمد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية، وبما أن المثقال - أي الدينار الذهبي - الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25غم) على رأي جمهور الفقهاء، آخذًا بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانيـن غـرامًا أي (20 × 4.25 = 85غم).
وأضاف أنه بناءً على سعر الذهب في الأسواق المحلية عند إصدار هذه الفتوى، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر بـ(2500) دينار أردني أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعًا لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، ويحدد العام المعتبر في حولين وفق الأشهر القمرية.
لارسال مواد واخبار لموقع قسماوي نت البريد: info@kasmawi.net

اضف تعقيب

ارسل