X إغلاق
X إغلاق
الرئيسية | من نحن | أعلن لدينا | اتصل بنا | ارسل خبر      25/04/2024 |    (توقيت القدس)

"الدعم من الأهل" لا يلغي استحقاق ضمان الدخل

من : قسماوي نت
نشر : 18/08/2013 - 00:00

"حقوق لنا لا تعلمها"
 

 

 

 

 "لا يحق لمؤسسة التأمين الوطني أن تلجأ الى تقليص مخصصات ضمان الدخل المدفوعة لشخص يحصل على دعم او عون مالي من أيّ "من أفراد عائلته"!

هذا ملخص قرار صدر عن محكمة العمل اللوائية في تل ابيب، قبل ايام، بعد النظر في دعوى بهذا الخصوص رفعتها سيدة ضد المؤسسة.

ويظهر من حيثيات هذا الملف ان السيدة المدعية، وتعمل مهندسة سيارات، استقالت من وظيفتها لتتفرغ لرعاية اطفالها، وتلقت من والديها العجوزين اللذين يعتاشان من مخصصات ضئيلة، دعماً مالياً متواضعاً لمساعدتها في اعالة الاطفال. وعندما رأت ان هذا العون لا يكفي، توجهت الى مؤسسة التأمين الوطني للحصول على مخصصات لضمان الدخل، وأصبحت تتلقى مخصصاً شهرياً بقيمة ثلاثة آلاف و (182) شيكل، وراح مسؤولو المؤسسة يرصدون مدخولاتها، فتبين لهم ان والديها يمنحانها شهرياً، عن طريق البنك، مبلغ (2300) شيكل، فقررت ادارة المؤسسة خصم مبلغ متراكم من المخصصات بقيمة عشرة آلاف شيكل – من مستحقاتها.

معيلة وحيدة لطفلتين توأمتين

وتوجهت السيدة الى المؤسسة طالبة عدم خصم المبالغ والابقاء على المخصص الثابت، مدعية انها لم تكن تعلم بأن حصولها على دعم من والديها"غير مشروع" ، وبأن الحاجة لاعالة طفلتيها هي الدافع لطلب المساعدة، ولمدة محدودة- وفقاً لتأكيداتها. لكن المؤسسة أظهرت تشدداً في الرد على طلب السيدة، وقررت استعادة مبالغ أخرى من المخصصات التي دفعت لحسابها!

وهنا لجأت السيدة المهندسة الى المحامي عوفر بارليف(من دائرة الدعم القضائي العام)، ورفعت الدعوى التي أشارت فيها الى ان الدعم الذي تلقته من والديها كان متواضعاً وغير منتظم ولا يُعقل ان ينتقص من استحقاقها لضمان الدخل.

وبالمقابل ادعت مؤسسة التأمين ان والديّ المدعية قدما لها دعماً "طويل الأمد" وهو في نظر المؤسسة بمثابة مدخول "بكل معنى الكلمة"!

القاضية تأمر باعادة ما خُصم

ورأت القاضية "نيطع روت"، ان السيدة المشتكية، وهي أم أحادية الأسرة، تعيل طفلتين توأمتين يقل عمرهما عن السنتين – تستحق مخصص ضمان الدخل، وانها كانت بحاجة الى دعم اضافي من ذويها لاعالة طفلتيها بالشكل المقبول، وتلبية احياجاتهما الاساسية، واحتياجاتها هي أيضاً.

وكتبت القاضية في قرار الحكم:"توصلنا الى قناعة تستند الى ما تقدم، وهي انه لا يجوز لمؤسسة التأمين ان تأخذ بعين الاعتبار العون المقدم من والديّ السيدة لها ولأسرتها، والهادف الى توفير مقوّمات أساسية للمعيشة، ولا يجوز اعتبار هذا العون مدخولاً". وخلصت القاضية الى الاستنتاج بأنه يتوجب على المؤسسة ان تعيد الى السيدة كامل المبالغ التي خصمت من مخصصاتها!

لارسال مواد واخبار لموقع قسماوي نت البريد: info@kasmawi.net

اضف تعقيب

ارسل