عندما يغضب الزوج من زوجته فإن أول ما يهدد به هو الزواج عليها، فالدين الإسلامي يبيح للرجل التعدد، وكثير من الرجال لا تجده ينطق إلا هذه الآية الكريمة كدليل على التعدد (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)، وهنا يأتي السؤال هل الأصل في التعدد هو الوجوب أم الإباحة؟
إن الأصل في التشريع هو الإباحة وليس الوجوب، فالدين الإسلامي لا يفرض على الرجل تعدد الزوجات ولكنه يسمح له بذلك ببعض الشروط.
شروط التعدد :
أولاً: العدل ويقصد به التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته.
لقوله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) النساء/3 ، أفادت هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة .
لكن العدل في المحبة غير مكلف بها، ولا مطالب به لأنه لا يستطيعها، وهذا هو معنى قوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) النساء/129
ثانياً : القدرة على الإنفاق على الزوجات:
ومن وجوه تعذر النكاح : من لا يجد ما ينكح به من مهر، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته ".والدليل على هذا الشرط قوله تعالى : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) النور/33. فقد أمر الله في هذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف.
الحالات التي يجب فيها التعدد:
1- أن تكون الزوجة عاقرا وحسم الأطباء عدم إنجابها أبدا.
2- مرض الزوجة مرضا شديدا يحول بين الرجل وحقه الشرعي.
3- حب الرجل لامرأة أخرى حبا شديدا ويخشى على نفسه من الوقوع في الزنا.
4- عدم الانسجام الجنسي بين الزوجين كل هذه الأمور تبيح للزوج أن يلجأ للتعدد.
اضف تعقيب