"علماء الأزهر": دعوى طاعة الأوامر في القتل باطلة.. وجريمة الآمر والمأمور لا تسقط بالتقادم -
نشر : 24/11/2013 - 10:08
أصدرت جبهة علماء الأزهر الشريف بيانا حول الأحداث الجارية على الساحة والموقف الشرعي منها، وما يتعلق بحق الدماء المهدرة وحقوق المطاردين المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال.
أكدت الجبهة في بيانها أن الله عز وجل كرم الإنسان حين خلقه وجعله آية عظمى بين العالمين لذلك عصم دمه وحرم قتله لأنه هدم لبنيان الرحمن واجتراء علي حق الله تعالي الذي يحيي ويميت؛ لذلك كانت هدة الجريمة أكبر الكبائر جميعا بعد الشرك بالله تعالي.
وأوضح البيان أحكام الإسلام في القتل وسفك الدماء أن تحريم جريمة القتل صارت من المعلوم من الدين بالضرورة تحريما وجزاء وتحذيرا ونقل ذلك الينا بالتواتر وبنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة بحيث لا يعذر أحد يدعي الجهل بها ولا يقبل من فاعلها عمدا ادعاءه الإكراه عليها.
وتابعت الجبهة بيان أوجه التحريم فالقتل عمداً محرم أشد التحريم، جعله الله من أغلظ الذنوب حتى قرنه بالشرك، وان من أهم الأحكام الشرعية فيها عدم سقوط المسؤولية عنها بالتقادم، ولا تقبل فيها الدعاوى الباطلة التي قد يحتج بها القتلة المجرمون، مثل دعوى الأخذ بالثأر من غير القاتل، أو دعوى الإكراه المادي أو المعنوي، أو دعوى طاعة الأوامر الصادرة من الرؤساء أو الحكام.
وأكدت الجبهة أن كل هذه وأمثالها دعاوى باطلة، لا تغني عن القاتل شيئا في دين الله تعالى، بل بهذا تتسع المسؤولية الجنائية؛ فتشمل الآمر والمأمور؛ إذا أطاع الباطل، وتشمل القاتل، ومن أكرهه على الجريمة، ولذلك تُقتل قصاصاً الجماعة التي تجتمع على جريمة قتل الواحد.
ولفت البيان إلى أنه يشتد فحش هذه الجريمة؛ والطاعة فيها بأمور، منها أن تكون ضد النساء والأطفال، الذين حرم الله قتلهم، ولو كانوا مشركين، غير محاربين، فكيف بتلك الجريمة إذا كان المُعْتدَى عليهم مسلمين، أو كانوا حين الاعتداء عليهم يؤدون الصلاة ونحوها من عبادات الإسلام؟!
وشددت الجبهة أن استحلال جريمة القتل، أو ادعاء الجهل بحرمتها المعلومة من الدين بالضرورة، يُخرجها من باب المعاصي إلى الكفر والعياذ بالله تعالى، كما تشتد الحرمة إذا كان المقتول مُسالما والقاتل مُسلَّحاً معتديا، ظالما كما ذكر تعالى ذلك في قصة قتل قابيل لأخيه هابيل.
لارسال مواد واخبار لموقع قسماوي نت البريد: info@kasmawi.net
اضف تعقيب