الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد النبيّ الأمين وعلى آله وصحبه الطّاهرين أجمعين ، وبعد :
يحلّ للزوج من زوجته في حالة الطّهر كلّ شيء إلاّ الدّبر ، فإنّ إتيان المرأة في دبرها كبيرة عظيمة من الكبائر سواء في وقت الطهر أو الحيض ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فقال : " ملعون من أتى امرأة في دبرها " بل إنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه الترمذي .
وأمّا في حالة الحيض فيحرم عليه الوطء – أي الجماع في الفرج – فإنّ جماع الزوجة أثناء فترة الحيض محرّم بالاجماع سواءً أكان بحائل أم بغير حائل وأمّا ما عدا الجماع في الفرج فليس بمحرم وهذا مذهب الحنابلة ( انظر : كشاف القناع ، 1\200 ) .
فإن لم يأمن الشخص على نفسه وخشي أن يضعف ويجامع الزوجة في أثناء الحيض فإنّه يلزمه أن يجتنب ما بين السّرة والرّكبة ولا بدّ أن تضع الزوجة في هذه الحالة حائلاً كإزار مثلاً ما بين السّرة والرّكبة خشية الوقوع في المحظور .
ما يلزم الزوج في حالة الجماع أثناء في فترة الحيض :
من جامع زوجته أثناء الحيض لزمه التّوبة إلى الله تعالى وذلك بالاقلاع عن الذّنب والنّدم بالقلب وكثرة الاستغفار ولزمه كفارة وهي عبارة عن دينار ذهبي وهو ما يساوي ( 4.25 غرام من الذّهب) أو نصفه على التخير سواءً أكان الجماع في أول الحيض أم نهايته وسواءً أكان الزوجان يجهلان الحكم أم يعلمانه ، وكذلك تلزم الكفارة الزوجة الْحَائِضُ إنْ طَاوَعَتْهُ عَلَى وَطْئِهَا فِي الْحَيْضِ فَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ، وهذا مذهب الحنابلة .( انظر : كشاف القناع ، 1\ 200 – 201 )
هل يجوز للزوج أن يجامع زوجته الحائض بعد انقطاع الدّم وقبل الغسل ؟
الجواب : يحرم على الزّوج أن يجامع زوجته بعد انقطاع الدّم وقبل الاغتسال والاثم يلحق الزّوجين كما سبق فإن حصل ذلك لزمهما التوبة إلى الله تعالى ولا تجب الكفارة بجماع الزوجة بعد انقطاع الدّم وقبل الغسل ، وهذا مذهب الحنابلة .( انظر : كشّاف القناع ، 1\201 ) .
والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
24 رجب 1436 ه \ 12.5.2015 م
اضف تعقيب