X إغلاق
X إغلاق
الرئيسية | من نحن | أعلن لدينا | اتصل بنا | ارسل خبر      26/11/2024 |    (توقيت القدس)

لمواجهة تفشي الكورونا.. الاغلاق المشدد في إسرائيل يدخل حيز التنفيذ- ما المسموح وما الممنوع؟

من : قسماوي نت - (تصوير:Reuters)
نشر : 08/01/2021 - 09:38

دخل أمر الإغلاق المحكم والثالث في البلاد حيّز التنفيذ منتصف الليلة (ليلة الخميس الجمعة)، حيث أعلنت الشرطة عن تعزيز نشاطات الانفاذ خلال فترة الاغلاق الذي سيمتد لأسبوعين على الأقل. وبحسب ما أعلنت عنه شرطة إسرائيل فإنّ عشرات الحواجز الشرطية سيتمّ نشرها في مختلف أنحاء البلاد، بحيث أنّ 15 منها ستنتشر من السابعة صباحًا وحتى السابعة مساءً وبعدها سيتمّ نشر 25 حاجزًا حتى الساعة 23:00 ليلًا، ومن هذا الوقت وحتى الساعة 07:00 صباحا سيتمّ نشر 12 حاجزًا.

أين ستنتشر حواجز الشرطة؟
كما ذكر ستنشر الشرطة 25 حاجزًا رئيسيًا في مختلف انحاء البلاد وبالتحديد في محاور الطرقات المركزية وبين المدن والبلدات (كما هو موضّح في الصورة)، اضافة الى ذلك ستنتشر دوريات شرطة وآلاف أفراد الشرطة داخل البلدات وخارجها وتجري جولات تفقدية للتأكد من الالتزام بالأغلاق ورصد المواطنين المخالفين.


نشر حواجز الشرطة كما هو موضّح في الصورة 

ما المسموح وما الممنوع خلال الإغلاق؟
- اغلاق جهاز التعليم بالكامل.
- تقليص أماكن العمل للحد الادنى أي الأماكن الحيوية فقط.
- الخروج من المنزل لقضاء حاجات حيوية فقط (التزوّد بالأغذية والأدوية) داخل نطاق البلدة/ المدينة.
- تحديد البعد عن المنزل حتى 1000 متر.  
- قيود على التجمهر: 5 أشخاص في مكان مغلق و10 أشخاص في مكان مفتوح.
- حظر التواجد في منزل شخص آخر.

تفاصيل الإغلاق
وجاء في بيان مشترك لمكتب رئيس الوزراء، وزارة الصحة ووزارة المالية حول تفاضيل الإغلاق ما يلي:"متابعةً لقرار الحكومة بفرض إغلاق محكم اعتبارًا من يوم (الخميس) عند منتصف الليل، صادقت الحكومة من خلال استفتاء هاتفي على أنظمة وزارة الصحة، وذلك بالإضافة للأنظمة المعمول بها حاليًا.
وستدخل الأنظمة والقيود الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم غد، الموافق 2021/1/8، عند منتصف الليل، على أن تكون سارية المفعول لمدة 14 يومًا، وحتى التاريخ الموافق 2021/1/21، على النحو الموضح فيما يلي:

تقييد النشاط:

تقليص الحالات الاستثنائية التي يُسمح بخروجها من مكان السكن:

1. تقليص التجمعات على أن تضم عددًا لا يتجاوز 5 أشخاص في منطقة مغلقة و10 أشخاص في منطقة مفتوحة (ما عدا الأعراس والجنازات، التي لا تزال تخضع للنظام المتبع حاليًا والذي ينص على تواجد عدد لا يتجاوز 10 أشخاص في منطقة مغلقة و20 شخصًا في منطقة مفتوحة).

2. تقليص السماح بالخروج للسفر جوًا إلى خارج إسرائيل بالنسبة لأشخاص اشتروا تذكرة سفر اعتبارًا من تاريخ دخول الأنظمة حيز التنفيذ، ما عدا للأغراض الموضحة ضمن الأنظمة أو بموافقة المدير العام لوزارة المواصلات.

3. تقليص الأنشطة الرياضية الاحترافية، حيث لن يُسمح بتفعيل مكان لغرض إقامة مباريات في الدوريات العلوية لأصناف الرياضة الكروية، وإنما لغرض ممارسة التدريبات فحسب.

4. إلغاء السماح بالخروج لممارسة نشاط يُعنى بتبديد الشعور بالوحدة بالنسبة لمواطنين قدامى (غير العلاج الاجتماعي الضروري).

التربية والتعليم:

1. حظر فتح مؤسسة تربوية أمام طلابها وموظفيها، ما عدا التربية الخاصة والحالات الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 10(ج) من القانون.

2. سيُسمح بتفعيل مدرسة داخلية من خلال المسار المغلق لمدة 30 يومًا على الأقل، وبدون إمكانية إعادة استقبال أحد الطلاب الذين خرجوا من المدرسة الداخلية لديها.

أماكن العمل:

1. لن يُسمح بدخول عمال إلى مكان العمل، ما عدا الأماكن المستثناة وبضمن ذلك أماكن العمل التي تقدم الخدمات الضرورية، والمصانع التي تقدم الخدمات الضرورية للبقاء على قيد ال حياة ، وأماكن العمل التي تزاول أعمال البناء أو البنية التحتية.

2. يجوز لكل صاحب عمل السماح بمكوث عامل في مكان عمل إذا تم اعتبار مكوثه هذا ضروريًا لصيانة المكان أو لغرض استمرار نشاط مكان العمل، وبضمن ذلك إصلاح العيوب، والحراسة، والإرساليات ودفع الأجور وغير ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد تعليمات معيّنة بشأن المصانع ذات التصريح الخاص بتوظيف عامل خلال أوقات الاستراحة، والصناعات الحربية والمصانع الداعمة للاحتياجات الأمنية، والوزارات الحكومية، والسلطات ال محلية ، والمجالس الدينية ومؤسسات التعليم العالي.

3. إلى قائمة أماكن العمل الضرورية المنصوص عليها في الأنظمة، تمت إضافة المحامين، في حالات حيث يتعين عليهم تمثيل زبائن أمام المحاكم أو غيرها من المؤسسات، والتحضير للتمثيل المذكور، أو تقديم خدمة ضرورية لزبون والتي لا تحتمل التأجيل ويتعذر تقديمها بواسطة وسيلة رقمية بديلة، وكذلك العمال الملزمين بمساعدة لجنة ال انتخابات المركزية للكنيست أو لجنة انتخابات محلية للكنيست، لغرض إجراء الانتخابات المقبلة.

4. أصحاب العمل الذين يستوفون الشروط المختلفة والذين سيواصلون نشاطهم كالمعتاد ملزمون بمواصلة استيفاء شروط المعيار البنفسجي.

* سيتم نشر قائمة فروع العمل المستثناة على موقع وزارة المالية الإلكتروني.

المواصلات:

تخفيض العدد الأقصى من الأشخاص الذي يمكن احتواؤه في المواصلات العامة لـ 50% (توضيح: يدور الحديث عن التخفيض داخل الحافلات لنسبة لا تتعدى الـ 50 بالمائة من العدد الأقصى المسموح باحتوائه).

الانتخابات التمهيدية:

1. تقرر استثناء خروج الأشخاص بغية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية وكذلك خروج أحد المرشحين أو الموظفين أو مقدمي الخدمات بالنيابة عن حزب أو مرشح ما، من أجل الاستعداد للانتخابات للكنيست، بما في ذلك الانتخابات التمهيدية، من حظر الخروج من مكان السكن.

2. سيُسمح بتفعيل صندوق اقتراع لغرض إجراء الانتخابات التمهيدية.

3. لن يتم استجواب شخص يدخل إلى صندوق اقتراع حول وجود أعراض لا تلزم بدخوله الحجر الصحي، بغية عدم حرمانه من حقه في التصويت بسبب تلك الأعراض، وكذلك التكيف مع التعليمات الواردة في أمر الحجر الصحي المنزلي، فيما يتعلق بإمكانية إبراز نتيجة فحص سلبية بالنسبة لشخص يعاني من الحمى. بالإضافة إلى ذلك، لن ينطبق وجوب الاستجواب على صندوق اقتراع مخصص لأشخاص ملزمين بالمكوث في حجر صحي، إذا تقرر نصب صندوق الاقتراع المذكور.


================
تذكير بالقيود المفروضة حاليًا، والتي ستظل سارية المفعول خلال الـ 14 يومًا المقبلة أيضًا:

1. وضع قيود على الخروج من مكان السكن لمسافة أبعد من 1000 متر عنه، ما عدا الحالات الاستثنائية مثل: الخروج لتلقي التطعيم، العلاج الطبي أو الاجتماعي، التظاهر، الإجراء القضائي، الخروج لممارسة نشاط رياضي (ليس عن طريق الوصول إلى المكان بال سيارة )، نقل قاصر بين والديه المنفصلين، الخروج إلى مكان العمل أو إلى إطار تربوي يُسمح بتفعيله، الخروج للمشاركة في جنازة أو حفل عرس (رهنًا بالقيد على التجمعات).

الغرامة التي تُفرض بحق المخالفين: 500 ش.ج.

2. حظر الخروج من مكان السكن لغرض المكوث في منزل شخص آخر.

3. إغلاق الأماكن العامة والتجارية ما عدا المحلات التجارية الضرورية التالية: المواد الغذائية، النظافة الشخصية، البصريات، الصيدلية، الأجهزة الكهربائية وغيرها من المنتجات اللازمة للقيام بترميمات ضرورية في المنزل.

4. إغلاق غرف الاستضافة والأكواخ، حدائق الحيوانات والسفاري والمحميات الطبيعية، والحدائق الوطنية والمواقع تراثية والمواقع التخليدية والأماكن التي تقدم علاجًا غير طبي، بما في ذلك صالون حلاقة ومكان يقدم علاجات جمالية وتجميلية؛ والأماكن التي تقدم علاجات الطب المكمّل؛ ومجمعات الدرايف إن ل مشاهدة الأفلام؛ والمجامع التجارية أو الاسواق البيع بالتجزئة ومتحف، وكذلك إلغاء إمكانية فتح المطاعم بشكل يتيح الاستلام الذاتي للوجبات.

5. إلغاء إمكانية القيام بدروس عملية لتعليم قيادة السيارة وحظر تنظيم رحلة منظمة أو المشاركة فيها.

6. حظر الاستلام الذاتي للوجبات من المطاعم مقابل إتاحة خدمة الإرساليات."، الى هنا نصّ البيان.

لارسال مواد واخبار لموقع قسماوي نت البريد: info@kasmawi.net

اضف تعقيب

ارسل
مواعيد الصلاة
الفجر
04:53
الشروق
06:18
الظهر
11:28
العصر
02:18
المغرب
04:37
العشاء
05:58